مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وتأتي هذه الموافقة ضمن الحزمة الأولى من مبادرة الإعفاء الضريبي، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة الأملاك. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية تخفيف العبء الضريبي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بدفع ضريبة الأملاك، سواء عند تقديم إقراراتهم الضريبية أو عند دفع الضرائب والرسوم المتأخرة المستحقة. كما يهدف إلى تبسيط وأتمتة الإجراءات الضريبية، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وإدارة مختلف الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار الجوانب السلبية التي ظهرت في التطبيق العملي لأحكام قانون ضريبة العقارات.
وتضمنت إجراءات التخفيف عدة نقاط منها تبسيط الإقرارات الضريبية، وإصلاح وتطوير نظام فض المنازعات الضريبية، وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب المعترضين على القاعدة الضريبية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للمساكن الخاصة، والإعفاء من الالتزام الضريبي في أوقات الأزمات، وتبسيط إجراءات الإعفاء الضريبي، والتنازل عن الديون الضريبية وغرامات التأخير في السداد في بعض الحالات، وصحة الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وتحديد حد أقصى لغرامات التأخير في السداد وإعفائها بالكامل في حال سداد أصل الدين خلال فترة محددة.
وتضمنت التعديلات استبدال عدد من فقرات ومواد القانون. وأكدوا على ضرورة إجراء التقييم التالي لقيمة الإيجار السنوي للعقارات المدرجة فور انتهاء فترة التقييم السابقة، مع تحديد الالتزام ببدء إجراءات إعادة التقييم قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، حتى تتمكن مصلحة ضريبة الأملاك من إجراء التقييم قبل وقت كاف من بداية الفترة التالية.
ومن أجل التبسيط، تنص التعديلات أيضًا على أن دافع الضرائب غير ملزم بتقديم إقرار إلى كل مكتب من مكاتب الضرائب العقارية إذا كان يمتلك عدة عقارات مطورة يحق له امتلاكها أو استخدامها أو استغلالها. بل يكفي إعلان واحد يتضمن البيانات الخاصة بجميع هذه العقارات ويسمح بالانتقال التدريجي في تقديم الإعلانات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وفقاً للنظام الذي وضعته مصلحة الضرائب العقارية. وتضمن التعديل أيضًا توضيحًا للمعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يقدمه دافع الضريبة. ولتحقيق هذه الغاية، صدر نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بأن تقدم إلى مصلحة الضرائب العقارية المختصة، عند إجراء الجرد الخماسي والجرد السنوي للمباني الجديدة، إقراراً يتضمن أسماء مالكي حقوق الملكية أو الاستخدام أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع السياحي أو المجمع السكني وبياناتهم المذكورة في النص، وذلك لتسهيل أعمال الجرد والتقييم. وتضمن التعديل أيضاً إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والوحدات الإدارية المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها من الكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام بتزويد الهيئة بالبيانات التي تراها ضرورية لحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تشكل أساساً لحساب الضريبة. على العقارات المبنية التي تدعم الاهتمام بتنفيذ الأحكام القانونية.
وتسمح التعديلات للمكلفين بالضرائب، بالإضافة إلى حقهم في الطعن ضد تقدير الضريبة المنصوص عليه في النص الحالي، بالطعن أيضا ضد نتائج الجرد الذي تعده اللجان المختصة. وتنص التعديلات أيضًا على إجراء لتقديم الطعون الضريبية إلكترونيًا لتسهيل العملية على دافعي الضرائب الذين يرغبون في الاستئناف ضد إشعار الجرد والتقييم. وينطبق هذا أيضًا على المعلومات الواردة فيه بشأن جرد العقارات المطورة وتقدير قيمتها الإيجارية، والتي تشكل أساسًا لحساب الضريبة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء سلطة سلطات ضريبة الأملاك في الاستئناف على نتائج الجرد والتقييم.
وتنص التعديلات على أن الضريبة على العقارات المطورة يتم دفعها بناء على قرار مجلس الاستئناف بهدف تخفيف العبء على دافعي الضرائب الذين يطعنون في القاعدة الضريبية، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. ويؤكد في ذات الوقت أن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول بأي حال من الأحوال دون تحصيل الضريبة.
ومن بين التغييرات زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات والوحدات المبنية التي يستخدمها دافعو الضرائب كمساكن خاصة لهم ولأسرهم. ويتماشى ذلك مع فلسفة القانون في مراعاة البعد الاجتماعي في ضوء آثار التضخم. – تم زيادة القيمة الإيجارية الصافية من 24 ألف جنيه مصري إلى 50 ألف جنيه مصري.
وأضافت التعديلات حالة عدم قدرة المكلف على الانتفاع بالعقار بسبب انهياره أو تلفه إلى حالات زيادة الضريبة، على غرار حالة الانتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال بند يزيد الضريبة في حالة وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع دافع الضريبة من استخدام أو استغلال العقار المبني.
ويمنح مشروع القانون سلطة ضريبة الأملاك المختصة زيادة الضريبة من تلقاء نفسها إذا قررت وجود أحد أسباب الزيادة، على سبيل المثال في حالة هدم أو تدمير المبنى. ويهدف هذا إلى تخفيف العبء على دافعي الضرائب، وكذلك تقليل العبء الذي يفرضه النص الحالي على دافعي الضرائب لتمكينهم من طلب زيادة الضريبة.
وقد أدخلت التعديلات مادة جديدة تسمح بإلغاء ديون ضريبة الأملاك على العقارات المطورة ورسوم التأخير في السداد إذا توفي الموصي دون أن يترك تركة يمكن تحديدها، أو إذا ثبت أنه ليس لديه أصول يمكن الحجز عليها، أو إذا أعلن إفلاسه نهائياً وأغلقت إجراءات الإعسار، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متتالية دون أن يترك أي أصول يمكن الحجز عليها.
وأضافت التعديلات فقرة تنص على أن الحد الأقصى لغرامة التأخير في السداد لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الأصلي للدين الضريبي. كما تضمنت أحكاماً مؤقتة تسمح لدافعي الضرائب، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ ذلك القانون، بالإعفاء من غرامة التأخير في السداد المستحقة عند سداد المبلغ الأصلي من ضريبة العقارات المستحقة على كل منهم في تاريخ نفاذ ذلك القانون. كما سمحوا لوزير المالية بتمديد هذه المهلة لمدة مماثلة.